المثال الحادي والثلاثون : اختلف الناس في تأجيل القرض والعارية إذا أجلها ; فقال الشافعي في ظاهر مذهبه وأحمد : لا يتأجل شيء من ذلك بالتأجيل ، وله المطالبة به متى شاء ، وقال وأبو حنيفة : يتأجل بالتأجيل ، فإن أطلق ولم يؤجل ضرب له أجل مثله ، وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة مذكورة من موضعها . مالك
[ ] : وعلى هذا القول فالمستقرض والمستعير آمن من غدر المقرض غني عن الحيلة للزوم الأجل ، وعلى القول الأول فالحيلة في لزوم التأجيل أن يشهد عليه أنه لا يستحق ما عليه من الدين إلى مدة كذا وكذا ، ولا يستحق المطالبة بتسليم العين إلى مدة كذا وكذا ، فإن أراد حيلة غير هذه فليستأجر منه العين إلى تلك المدة ثم يبرئه من الأجرة كما تقدم ، وأما القرض فالحيلة في تأجيله أن يشتري من المقرض شيئا ما بمبلغ القرض ثم يكتبه مؤجلا من ثمن مبيع قبضه المشتري ; فإنه لا يتمكن من المطالبة به قبل الأجل ، وهذه حيلة على أمر جائز لا يبطل بها حق فلا تكره . الحيلة في لزوم تأجيل القرض والعارية