فصل .
[ يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة ] .
وقوله : " من فاضرب له أمدا ينتهي إليه " هذا من تمام العدل ، فإن المدعي قد تكون حجته أو بينته غائبة ، فلو عجل عليه بالحكم بطل حقه ، فإذا سأل أمدا تحضر فيه حجته أجيب إليه ، ولا يتقيد ذلك بثلاثة أيام ، بل بحسب الحاجة ، فإن ظهر عناده ومدافعته للحاكم لم يضرب له أمدا ، بل يفصل الحكومة ، فإن ضرب هذا الأمد إنما كان لتمام العدل ، فإذا كان فيه إبطال للعدل لم يجب إليه الخصم . ادعى حقا غائبا أو بينة