بل هو مخير فيه بين إتمامه وقطعه . وذلك : لأن النبي صلى الله عليه وسلم " { ( ولا يلزم ) المندوب ( بشروع ) } رواه كان ينوي صوم التطوع ، ثم يفطر وغيره . وأما قوله سبحانه وتعالى ( { مسلم ولا تبطلوا أعمالكم } ) فيحمل على التنزيه ، جمعا بين الدليلين . هذا إن لم يفسر بطلانها بالردة ، بدليل الآية التي قبلها ، أو أن المراد : ولا تبطلوها بالرياء نقله عن ابن عبد البر أهل السنة . ونقل عن المعتزلة تفسيرها بمعنى لا تبطلوها بالكبائر ، لكن الظاهر تفسيرها بما تقدم .
وقال مالك رضي الله تعالى عنهما : يلزم بالشروع ، واحتجا بحديث الأعرابي { وأبو حنيفة } أي فيلزمك التطوع إن تطوعت ، وإن كان تطوعا في أصله . وعندنا أن الاستثناء منقطع ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل تطوعه بفطره بعد نية الصوم ، ومحل الخلاف ( غير حج وعمرة ، لوجوب مضي في فاسدهما ) فإتمام صحيح تطوعهما أولى بوجوب المضي فيه ( و ) ل ( مساواة نفلهما ) ل ( فرضهما نية ) أي في النية ( وكفارة ) أي : وفي الكفارة ( وغيرهما ) كانعقاد الإحرام لازما في حق من لزمه الحج وغيره . هل علي غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع
وعن الإمام رحمه الله : رواية أخرى بوجوب إتمام صوم التطوع ولزوم القضاء إن أفطر . وعنه ثالثة : يلزم إتمام الصلاة دون الصوم ; لأنها ذات إحرام وإحلال . كالحج . وأما ما عدا ذلك ; كالصدقة المتطوع بها ، والقراءة والأذكار : فلا يلزم إتمامها بالشروع فيها ، وفاقا للأئمة الأربعة . أحمد