( و ) هو عند ( مأمور به حقيقة ) أحمد وأكثر أصحابهما . وحكاه والشافعي عن علماء الأصول والفقهاء ، لدخوله في حد الأمر ، لانقسام الأمر إليهما ، وهو مستدعى ومطلوب . قال الله تعالى ( { ابن عقيل إن الله يأمر بالعدل والإحسان } ) وإطلاق الأمر عليه في الكتاب والسنة . والأصل : الحقيقة ، ولأنه طاعة لامتثال الأمر . وعند أبي الخطاب والحلواني والحنفية وبعض الشافعية - منهم وغيره - أنه مجاز ( ف ) على الأول ( يكون للفور ) قال أبو حامد القاضي : قياسا على الواجب ، لكن لو لم يفعله على الفور ماذا يكون ؟ يحتمل ما أتى به على وجهه . وقال وأبو الخطاب : تكراره كالواجب ، يعني كالأمر المراد للوجوب . فعند ابن عقيل : [ ص: 127 ] أن أمر الندب هل يتكرر ؟ قال : حكمه حكم الأمر الذي أريد به الوجوب على ما يأتي في مسائل الأمر . ابن عقيل