وكل من أداها عنه وعنهم ، فإن لم يكن عنده إلا ما يؤدي به زكاة الفطر عنه ، أو عن بعضهم أداها ، فإن لم يكن عنده إلا قوته وقوتهم فلا شيء عليه ، فإن كان فيهم واجد للفضل عن قوت يومه أدى عن نفسه إذا لم يؤد عنه ولا يتبين لي أن تجب عليه ; لأنها مفروضة على غيره فيه دخل عليه هلال شوال وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وليلته وما يؤدي به زكاة الفطر عنهم وعنه المفروضات والتطوع وكل مسلم في الزكاة سواء ولا بأس أن يؤدي الرجل زكاة الفطر ويأخذها وغيرها من الصدقات ، وإن وجد من يسلفه ، لو أيسر بعد هلال شوال لم يجب عليه أن يؤدي ; لأن وقتها قد زال هو غير واجد ، لو أخرجها كان أحب إلي وليس على أحد لا شيء عنده أن يستسلف زكاة الفطر