باب زكاة الفطر أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع { ابن عمر } ، أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن محمد جعفر بن محمد عن أبيه { زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن يمونون } . أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن زيد بن أسلم عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع يقول : { أبا سعيد الخدري ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر } . كنا نخرج
( قال ) رحمه الله تعالى : وبهذا كله نأخذ وفي حديث الشافعي دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرضها إلا على المسلمين ، وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل ، فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهورا والطهور لا يكون إلا للمسلمين وفي حديث نافع جعفر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على المرء في نفسه ومن يمون [ ص: 68 ] قال ) : وفي حديث الشافعي دلالة سنة بحديث نافع جعفر إذ فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد ، والعبد لا مال له ، وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرضها على سيده وما لا اختلاف فيه أن وهما ممن يمون . على السيد في عبده وأمته زكاة الفطر
( قال ) : فعلى كل رجل لزمته مؤنة أحد حتى لا يكون له تركها أداء زكاة الفطر عنه ، وذلك من جبرناه على نفقته من ولده الصغار والكبار الزمنى الفقراء وآبائه وأمهاته الزمنى الفقراء وزوجته وخادم لها ، فإن كان لها أكثر من خادم لم يلزمه أن يزكي زكاة الفطر عنه ولزمها تأدية زكاة الفطر عمن بقي من رقيقها . الشافعي
( قال ) : الشافعي رجا رجعتهم ، أو لم يرج إذا عرف حياتهم ; لأن كلا في ملكه ، وكذلك أمهات أولاده والمعتقون إلى أجل من رقيقه ومن رهن من رقيقه ; لأن كل هؤلاء في ملكه وعليه زكاة الفطر في رقيقه الحضور والغيب ; لأنه لا يطهر بالزكاة . ، وإن كان فيمن يمون كافر لم يلزمه زكاة الفطر عنه
( قال ) : ورقيق رقيقه رقيقه ، فعليه أن يزكي عنهم . الشافعي
( قال ) : فإن كان ولده في ولايته لهم أموال فعليه أن يخرج من أموالهم عنهم زكاة الفطر إلا أن يتطوع فيخرجها من ماله عنهم فتجزي عنهم ، فإذا الشافعي كانت ، أو ابن له ، أو أب ، أو أم أجزأ عنهم ولم يكن عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم ثانية ، فإن تطوعوا ببعض ما عليهم كان عليه أن يتم الباقي عنهم من زكاة الفطر تطوع حر ممن يمون الرجل فأخرج زكاة الفطر عن نفسه ، أو امرأته
( قال ) : ومن قلت يجب عليه أن يزكي عنه زكاة الفطر ، فإذا ولد له ولد ، أو كان أحد في ملكه ، أو عياله في شيء من نهار آخر يوم من شهر رمضان فغابت الشمس ليلة هلال شوال وجبت عليه زكاة الفطر عنه ، وإن مات من ليلته ، وإذا غابت الشمس من ليلة الفطر ثم ولد بينهم ، أو صار واحد منهم في عياله لم تجب عليه زكاة الفطر في عامه ذلك عنه ، وكان في سقوط زكاة الفطر عنه كالمال يملكه بعد الحول فعلى كل واحد منهما أن يزكي عنه من زكاة الفطر بقدر ما يملك منه ، وإن كان عبد بينه وبين رجل