باب طلاق الحائض
حدثنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عبد المجيد عن قال أخبرني ابن جريج أنه سمع أبو الزبير عبد الله بن أيمن يسأل ابن عمر يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال { وأبو الزبير امرأته وهي حائض على عهد النبي فقال النبي ليرتجعها فردها علي ولم يرها شيئا ، فقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك عبد الله بن عمر } . أخبرنا طلق عن مالك { نافع أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله فسأل ابن عمر رسول الله عن ذلك فقال رسول الله مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء عمر } . عن
أخبرنا مسلم بن خالد عن أنهم أرسلوا إلى ابن جريج يسألونه هل حسبت تطليقة نافع على عهد رسول الله ؟ قال : نعم ( قال ابن عمر ) حديث الشافعي عن مالك عن نافع { ابن عمر أن يأمر عمر أن يراجع امرأته ابن عمر } دليل بين على أنه لا يقال له راجع إلا ما قد وقع عليه طلاقه لقول الله في المطلقات { أن النبي أمر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } ولم يقل هذا في ذوات الأزواج وإن معروفا في اللسان بأنه إنما يقال للرجل راجع امرأتك إذا افترق هو وامرأته ، وفي حديث أبي شبيه به الزبير أثبت عن ونافع من ابن عمر والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه وقد وافق أبي الزبير غيره من أهل التثبيت في الحديث فقيل له : أحسبت تطليقة نافعا على عهد رسول الله تطليقة ؟ فقال : فمه أو إن عجز يعني أنها حسبت قال والقرآن يدل على أنها تحسب قول الله - عز وجل - { ابن عمر الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } لم يخص طلاقا دون طلاق ( قال ) وما وافق ظاهر كتاب الله من الحديث أولى أن يثبت مع أن الله إذا ملك الأزواج الطلاق وجعله إحداث تحريم الأزواج بعد أن كن حلالا وأمروا أن يطلقوهن في الطهر فطلق رجل في خلاف الطهر لم تكن المعصية إن كان عالما تطرح عنه التحريم ثم إذا حرمت بالطلاق ، وهو مطيع في وقته كانت حراما بالطلاق إذا كان عاصيا في تركه الشافعي لأن المعصية لا تزيد الزوج خيرا إن لم تزده شرا فإن قيل : فهل لقوله فلم تحسب شيئا وجه ؟ قيل له الظاهر فلم تحسب تطليقة وقد يحتمل أن تكون لم تحسب شيئا صوابا غير خطأ يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه ألا ترى أنه يؤمر بالمراجعة ولا يؤمر بها الذي طلق طاهرا امرأته كما يقال للرجل أخطأ في قوله أو أخطأ في جواب أجاب به لم يصنع شيئا صوابا . الطلاق في الطهر