[ ص: 660 ] باب في طلاق الثلاث المجموعة حدثنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي مسلم بن خالد وعبد المجيد عن عن ابن جريج عن أبيه { ابن طاوس قال أبا الصهباء إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله تجعل واحدة لابن عباس } أن وثلاث من إمارة وأبي بكر فقال عمر : نعم حدثنا ابن عباس الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي مسلم وعبد المجيد عن قال أخبرني ابن جريج عكرمة بن خالد أن أخبره أن رجلا جاء إلى سعيد بن جبير فقال طلقت امرأتي ألفا فقال تأخذ ثلاثا وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين . ابن عباس
أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن عن ابن جريج قال رجل مجاهد طلقت امرأتي مائة فقال تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين . لابن عباس
( قال ) فإن كان معنى قول الشافعي أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله واحدة يعني أنه بأمر النبي فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم إن كان شيئا فنسخ فإن قيل فما دل على ما وصفت ؟ قيل : لا يشبه أن يكون يروي عن رسول الله شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي فيه خلافه فإن قيل فلعل هذا شيء روي عن ابن عباس فقال فيه عمر بقول ابن عباس قيل قد علمنا أن عمر يخالف ابن عباس في نكاح المتعة وبيع الدينار بالدينارين وفي بيع أمهات الأولاد وغيره فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي فيه خلافه ؟ عمر
فإن قيل فلم لم يذكره ؟ قيل وقد يسأل الرجل عن الشيء فيجيب فيه ولا يتقصى فيه الجواب ويأتي على الشيء ويكون جائزا له كما يجوز له لو قيل أصلى الناس على عهد رسول الله إلى بيت المقدس ؟ أن يقول : نعم ، وإن لم يقل ثم حولت القبلة قال : فإن قيل فقد ذكر على عهد أبي بكر وصدر من خلافة قيل ، والله أعلم وجوابه حين استفتى يخالف ذلك كما وصفت فإن قيل : فهل من دليل تقوم به الحجة في ترك أن تحسب الثلاث واحدة في كتاب أو سنة أو أمر أبين مما ذكرت ؟ قيل : نعم حدثنا عمر الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله { هشام بن عروة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق وذكر بعض أهل التفسير هذا فلعل أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء وإذا جعل الله ابن عباس على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه . عدد الطلاق
( قال ) الشافعي أنه مرتان { وحكم الله في الطلاق فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وقوله { فإن طلقها } يعني ، والله أعلم الثلاث { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } فدل حكمه أن وجعل حكمه بأن الطلاق إلى الأزواج يدل على أنه إذا حدث المرأة تحرم بعد الطلاق ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وجعل الطلاق إلى زوجها فطلقها ثلاثا مجموعة أو مفرقة حرمت عليه بعدهن حتى تنكح زوجا غيره كما كانوا مملكين عتق رقيقهم فإن تحريم المرأة بطلاق ثلاث ذلك كما يلزمه كلها جمع الكلام فيه أو فرقه مثل قوله لنسوة له أنتن طوالق ووالله لا أقربكن وأنتن علي كظهر أمي وقوله لفلان علي كذا ولفلان علي كذا ولفلان علي كذا فلا يسقط عنه بجمع الكلام معنى من المعاني جميعه كلام فيلزمه بجمع الكلام ما يلزمه بتفريقه فإن قال قائل فهل من سنة تدل على هذا ؟ قيل : نعم . حدثنا أعتق واحدا أو مائة في كلمة لزمه الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان عن الزهري عن عن عروة بن الزبير أنه سمعها تقول : { عائشة رفاعة القرظي إلى رسول الله فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى [ ص: 661 ] يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته قال وأبو بكر عند النبي بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا وخالد بن سعيد بن العاص أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم } ؟ ( قال جاءت امرأة ) فإن قيل فقد يحتمل أن يكون الشافعي رفاعة بت طلاقها في مرات قلت ظاهره في مرة واحدة وبت إنما هي ثلاث إذا احتملت ثلاثا ، وقال رسول الله { رفاعة ؟ لا حتى يذوق عسيلتك } ولو كانت أتريدين أن ترجعي إلى حسبت طلاقها بواحدة كان لها أن ترجع إلى عائشة رفاعة بلا زوج فإن قيل أطلق أحد ثلاثا على عهد النبي ؟ قيل : نعم { عويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثا قبل أن يخبره النبي أنها تحرم عليه باللعان فلم أعلم النبي نهاه } { تحكي للنبي أن زوجها بت طلاقها تعني والله أعلم أنه طلقها ثلاثا وقال النبي ليس لك عليه نفقة وفاطمة بنت قيس } لأنه والله أعلم لا رجعة له عليها ولم أعلمه عاب طلاق ثلاث معا ( قال ) فلما كان حديث الشافعي في عائشة رفاعة موافقا ظاهر القرآن وكان ثابتا كان أولى الحديثين أن يؤخذ به والله أعلم وإن كان ليس بالبين فيه جدا ( قال ) ولو كان الحديث الآخر له مخالفا كان الحديث الآخر يكون ناسخا والله أعلم وإن كان ذلك ليس بالبين فيه جدا . الشافعي