باب الضحايا
حدثنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب { أنس بن مالك } . أن رسول الله ضحى بكبشين أملحين
قال وروى عن مالك يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم { عويمر بن أشقر ذبح أضحية قبل أن يغدو يوم الأضحى وأنه ذكر ذلك لرسول الله فأمره أن يعود بضحية أخرى } قال وروى أن عن مالك يحيى بن سعيد عن { بشير بن يسار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فزعم أن رسول الله أمره أن يعود بضحية أخرى ، قال أبا بردة بن نيار لا أجد إلا جذعا ، فقال النبي وإن لم تجد إلا جذعا فاذبحه أبو بردة } . أن
( قال ) فاحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود بضحية أخرى لأن الشافعي واحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود إن أراد أن يضحي لأن الضحية واجبة ليست بضحية تجزيه فيكون في عداد من ضحى ، قال ووجدنا الدلالة عن رسول الله أن الضحية ليست بواجبة لا يحل تركها وهي سنة يجب لزومها ويكره تركها لا على إيجابها فإن قيل فأين السنة التي دلت على أنها ليست بواجبة ؟ قيل أخبرنا الضحية قبل الوقت عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أم سلمة وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أراد أن يضحي ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول فلا يمس من شعره حتى يضحي ونأمر من أراد أن يضحي أن لا يمس من شعره شيئا حتى يضحي اتباعا واختيارا الشافعي } فإن قال قائل ما دل على أنه اختيار لا واجب ؟ قيل له روى إذا دخل العشر فإن أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا قال عن مالك بن أنس عبد الله بن أبي بكر عن عمرة { قالت : أنا فتلت قلائد هدي رسول الله بيدي ثم قلدها رسول الله بيده ثم بعث بها مع عائشة فلم يحرم على رسول الله شيء أحله الله له حتى نحر الهدي أبي } ( قال عن ) في هذا دلالة على ما وصفت من أن المرء لا يحرم بالبعثة بهديه يقول الشافعي . البعثة بالهدي أكبر من إرادة الضحية