باب . حكم المرتد
( قال ) رحمه الله : ومن ارتد عن الإسلام إلى أي كفر كان مولودا على الإسلام أو أسلم ثم ارتد قتل وأي كفر ارتد إليه مما يظهر أو يسر من الزندقة ثم تاب لم يقتل فإن لم يتب قتل امرأة كانت أو رجلا عبدا كان أو حرا ( وقال في الثاني ) في استتابته ثلاثا قولان أحدهما حديث الشافعي يتأنى به ثلاثا والآخر لا يؤخر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيه بأناة وهو لو تأنى به بعد ثلاث كهيئته قبلها . عمر
( قال ) رحمه الله : وهذا ظاهر الخبر ( قال الشافعي ) وأصله الظاهر وهو أقيس على أصله . المزني
( قال ) ويوقف ماله وإذا قتل فماله بعد قضاء دينه وجنايته ونفقة من تلزمه نفقته فيء لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وكما لا يرث مسلما لا يرثه مسلم ويقتل الساحر إن كان ما يسحر به كفرا إن لم يتب . الشافعي
( قال ) ويقال لمن لا يعملها غيرك فإن فعلت وإلا قتلناك كما تترك الإيمان ولا يعمله غيرك فإن آمنت وإلا قتلناك ومن ترك الصلاة وقال : أنا أطيقها ولا أصليها فلا قود ولا دية ويعزر القاتل ; لأن المتولي لقتله بعد استتابته الحاكم . قتل مرتدا قبل أن يستتاب أو جرحه فأسلم ثم مات من الجرح
( قال ) ولا يسبى للمرتدين ذرية وإن لحقوا بدار الحرب ; لأن حرمة الإسلام قد ثبتت لهم ولا ذنب لهم في تبديل آبائهم ومن بلغ منهم إن لم يتب قتل ومن لم يسب ; لأن آباءهم لم يسبوا وإن ارتد معاهدون ولحقوا بدار الحرب وعندنا لهم ذراري لم نسبهم ، وقلنا : إذا بلغوا لكم العهد إن شئتم وإلا نبذنا إليكم ثم أنتم حرب . وإن ولد للمرتدين في الردة كان ماله فيئا ولا يقتل إن لم يتب حتى يمتنع مفيقا . ارتد سكران فمات
( قال ) قلت : إن هذا دليل على طلاق السكران الذي لا يميز أنه لا يجوز ولو شهد عليه شاهدان بالردة فأنكره قيل : إن أقررت بأن لا إله إلا الله ، وأن المزني محمدا رسول الله وتبرأ من كل دين خالف دين الإسلام لم يكشف عن غيره وما جرح أو أفسد في ردته أخذ به وإن فعلى من جرحه مسلما نصف الدية . . جرح مرتدا ثم جرح مسلما فمات