[ ص: 368 ] كتاب الحدود باب . حد الزنا والشهادة عليه
( قال ) رحمه الله : رجم صلى الله عليه وسلم محصنين يهوديين زنيا ، ورجم الشافعي محصنة وجلد عليه السلام بكرا مائة وغربه عاما وبذلك أقول ، فإذا عمر فحده الرجم حتى يموت ثم يغسل ويصلى عليه ويدفن ويجوز للإمام أن يحضر رجمه ويترك ، فإن لم يحصن جلد مائة وغرب عاما عن بلده بالسنة ، ولو أصاب الحر أو أصيبت الحرة بعد البلوغ بنكاح صحيح فقد أحصنا فمن زنى منهما حد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أقر مرة أنيسا أن يغدو على امرأة فإن اعترفت رجمها . وأمر رضي الله عنه عمر بمثل ذلك ولم يأمرا بعدد إقراره وفي ذلك دليل أنه يجوز أن يقيم الإمام الحدود وإن لم يحضره ومتى رجع ترك وقع به بعض الحد أو لم يقع . أبا واقد الليثي
( قال ) ولا يقام ولا على المريض المدنف ولا في يوم حره أو برده مفرط ولا في أسباب التلف ، ويرجم المحصن في كل ذلك إلا أن تكون امرأة حبلى فتترك حتى تضع ويكفل ولدها ، وإن حد الجلد على حبلى ضرب بإثكال النخل اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مثله ولا يجوز على الزنا واللواط وإتيان البهائم إلا أربعة يقولون : رأينا ذلك منه يدخل في ذلك منها دخول المرود في المكحلة . كان البكر نضو الخلق إن ضرب بالسيف تلف
( قال ) رحمه الله قلت : أنا ولم يجعل في كتاب الشهادات المزني زنا ولا في كتاب الطهارة في مس فرج البهيمة وضوءا . إتيان البهيمة
( قال ) وإن شهدوا متفرقين قبلتهم إذا كان الزنا واحدا ومن لم يحد غيره وإن رجع بعد تمام الشهادة فهم قذفة يحدون فإن لم تتم شهود الزنا أربعة فعليه القود ، وإن قال : شهدت ولا أعلم عليه القتل أو غيره أحلف وكان عليه ربع الدية والحد وكذلك إن رجع الباقون ، ولو رجم بشهادة أربعة ثم رجع أحدهم سألته فإن قال : عمدت أن أشهد بزور مع غيري ليقتل فلا حد وإن شهد عليها بالزنا أربعة وشهد أربع نسوة عدول أنها عذراء فعليه الحد دونها ومهر مثلها أكرهها على الزنا - أحصنا بالزواج أو لم يحصنا - نصف حد الحر والجلد خمسون جلدة ( وقال ) في موضع آخر أستخير الله في نفيه نصف سنة وقطع في موضع آخر بأن ينفى نصف سنة . وحد العبد والأمة
( قال ) رحمه الله قلت : أنا وهذا بقوله أولى قياسا على نصف ما يجب على الحر من عقوبة الزنا . المزني
( قال ) رحمه الله الشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم { ويحد الرجل أمته إذا زنت } . إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها