( قال ) ولو الشافعي لم تكن شريكتها ; لأن اليمين لزمته للأولى واليمين لا يشترك فيها ، ولو آلى ثم قال لأخرى قد أشركتك معها في الإيلاء فليس بمول وإن قربها فليس بقاذف إلا بقذف صريح ، ولو قال : إن قربتك فأنت زانية لم يكن موليا فإن وطئ وقد بقي عليه من السنة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإن كان أقل من ذلك فليس بمول ، ولو قال : لا أصيبك سنة إلا مرة لم يكن موليا حتى يصيبها فيكون موليا ، ولو قال : إن أصبتك فوالله لا أصبتك الدجال أو حتى ينزل عيسى ابن مريم أو حتى يقدم فلان أو يموت أو تموتي أو تفطمي ابنك فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يكون شيء مما حلف عليه كان موليا ، وقال في موضع آخر : حتى تفطمي ولدك لم يكن موليا ; لأنها قد تفطمه قبل أربعة أشهر إلا أن يريد أكثر من أربعة أشهر . قال : والله لا أقربك إلى يوم القيامة أو حتى يخرج
( قال رحمه الله ) هذا أولى بقوله لأن أصله أن كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر إلا بأن يحنث فهو مول وقوله حتى يشاء فلان فليس بمول حتى يموت فلان . المزني
( قال ) وهذا مثل قوله حتى يقدم فلان أو يموت سواء في القياس وكذلك حتى تفطمي ولدك إذا أمكن الفطام في أربعة أشهر ، ولو قال : حتى تحبلي فليس بمول . المزني
( قال ) رحمه الله هذا مثل قوله حتى يقدم فلان أو يشاء فلان ; لأنه قد يقدم ويشاء قبل أربعة أشهر فلا يكون موليا . المزني
( قال ) رحمة الله عليه ، وأما قوله حتى تموتي فهو مول بكل حال كقوله حتى أموت أنا وهو كقوله والله لا أطؤك أبدا فهو مول من حين حلف . المزني
( قال ) رحمه الله تعالى ، ولو الشافعي فهو مول ، قال : قال : والله لا أقربك إن شئت فشاءت في المجلس سواء لما تكون اليمين في الغضب والرضا سواء وقد أنزل الله تعالى الإيلاء مطلقا ، ولو والإيلاء في الغضب والرضا لم يكن موليا ; لأنه قد يقدر على أن يخرجها قبل انقضاء الأربعة الأشهر ولا يجبر على إخراجها . قال : والله لا أقربك حتى أخرجك من هذا البلد