( قال ) ومن الشافعي استأنف ; لأن عليه أن يرجع من خطأ جهتها إلى يقين صواب جهتها ويعيد الأعمى ما صلى معه متى أعلمه وإن كان شرقا ، ثم رأى أنه منحرف وتلك جهة واحدة كان عليه أن ينحرف ويعتد بما مضى ، وإن كان معه أعمى ينحرف بانحرافه وإذا اجتهد به رجل ، ثم قال له رجل آخر : قد أخطأ بك فصدقه تحرف حيث قال له وما مضى مجزئ عنه ; لأنه اجتهد به من له قبول اجتهاده ، ( قال اجتهد فصلى إلى المشرق ، ثم رأى القبلة إلى الغرب ) قد احتج الشافعي في كتاب الصيام فيمن اجتهد ، ثم علم أنه أخطأ أن ذلك يجزئه بأن قال وذلك أنه لو المزني أجزأت عنه كما يجزئ ذلك في خطأ توخى القبلة ، ثم علم بعد كمال الصلاة أنه أخطأ عرفة واحتج أيضا في كتاب الطهارة بهذا المعنى فقال : إذا لم يتوضأ بواحد منهما ويتيمم ويعيد كل صلاة صلاها بتيمم ; لأن معه ماء متيقنا وليس كالقبلة يتوخاها في موضع ثم يراها في غيره ; لأنه ليس من ناحية إلا وهي قبلة لقوم . توخى في أحد الإناءين أنه طاهر والآخر نجس فصلى ، ثم أراد أن يتوضأ ثانية فكان الأغلب عنده أن الذي ترك هو الطاهر
( قال ) فقد أجاز صلاته وإن أخطأ القبلة في هذين الموضعين ; لأنه أدى ما كلف ولم يجعل عليه إصابة العين للعجز عنها في حال الصلاة ، ( قال المزني ) : وهذا القياس على ما عجز عنه المصلي في الصلاة من قيام وقعود وركوع وسجود وستر أن فرض الله كله ساقط عنه دون ما قدر عليه من الإيماء عريانا فإذا قدر من بعد لم يعد فكذلك إذا المزني كان عنه أسقط وقد حولت القبلة ثم صلى أهل عجز عن التوجه إلى عين القبلة قباء ركعة إلى غير القبلة ثم أتاهم آت فأخبرهم أن القبلة قد حولت فاستداروا وبنوا بعد يقينهم أنهم صلوا إلى غير قبلة ، ولو كان صواب عين القبلة المحول إليها فرضا ما أجزأهم خلاف [ ص: 107 ] الفرض لجهلهم به كما لا يجزئ من فتفهم - رحمك الله - ، ( قال توضأ بغير ماء طاهر لجهله به ثم استيقن أنه غير طاهر ) ودخل في قياس هذا الباب أن من عجز عما عليه من نفس الصلاة ، أو ما أمر به فيها أو لها أن ذلك ساقط عنه لا يعيد إذا قدر وهو أولى بأحد قوليه من قوله فيمن صلى في ظلمة أو خفيت عليه الدلائل ، أو به دم لا يجد ما يغسله به ، أو كان محبوسا في نجس أنه يصلي كيف أمكنه ويعيد إذا قدر . المزني