باب ولا فرض إلا الخمس . استقبال القبلة
( قال الشافعي ) ولا يجوز لأحد صلاة فريضة ولا نافلة ولا سجود قرآن ولا جنازة إلا متوجها إلى البيت الحرام ما كان يقدر على رؤيته إلا في حالتين إحداهما وطويل السفر وقصيره سواء وروي عن النافلة في السفر راكبا { ابن عمر } وأن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر أينما توجهت به وأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير رضي الله عنه كان يوتر على الراحلة ، ( قال الشافعي ) : وفي هذا دلالة على أن الوتر ليس بفرض ولا فرض إلا الخمس { عليا } والحالة الثانية شدة الخوف لقول الله عز وجل { لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال هل علي غيرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع ، فإن خفتم فرجالا ، أو ركبانا } قال مستقبلي القبلة وغير مستقبليها فلا يصلي في غير هاتين الحالتين إلا إلى البيت إن كان معاينا فبالصواب وإن كان مغيبا فبالاجتهاد بالدلائل على صواب جهة القبلة ، فإن اختلف اجتهاد رجلين لم يسع أحدهما اتباع صاحبه ، فإن كان الغيم وخفيت الدلائل على رجل فهو كالأعمى وقال في موضع آخر ومن دله من المسلمين وكان أعمى وسعه اتباعه ولا يسع بصيرا خفيت عليه الدلائل اتباعه ( قال ابن عمر ) : لا فرق بين من جهل القبلة لعدم العلم وبين من جهلها لعدم البصر وقد جعل المزني من خفيت عليه الدلائل كالأعمى فهما سواء ( قال ) ولا تتبع دلالة مشرك بحال . الشافعي