( قال ) وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت أو طلقها قبل أن يدخل بها لم أر له أن ينكح أمها لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله عز وجل ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب ( قال الشافعي ) وهذا قول الأكثر من المفتين وقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد ، قال سئل عن زيد بن ثابت ؟ فقال رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها لا الأم مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب ( قال زيد بن ثابت ) وهكذا أمهاتها وإن بعدن وجداتها لأنهن من أمهات نسائه . الشافعي