ما يحرم من النساء بالقرابة
أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى { الشافعي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم } الآية ( قال ) والأمهات أم الرجل الوالدة وأمهاتها وأمهات آبائه وإن بعدت الجدات لأنهن يلزمهن اسم الأمهات والبنات بنات الرجل لصلبه وبنات بنيه وبناتهن وإن سفلن فكلهن يلزمهن اسم البنات كما لزم الجدات اسم الأمهات وإن علون وتباعدن منه وكذلك ولد الولد وإن سفلوا والأخوات من ولد أبيه لصلبه أو أمه نفسها وعماته من ولد جده الأدنى أو الأقصى ومن فوقهما من أجداده وخالاته من والدته أم أمه وأمها ومن فوقهما من جداته من قبلها وبنات الأخ كل ما ولد الأخ لأبيه أو لأمه أو لهما من ولد ولدته والدته فكلهم بنو أخيه وإن تسفلوا وهكذا بنات الأخت ( قال الشافعي ) وحرم الله تعالى الأخت من الرضاعة فاحتمل تحريمها معنيين أحدهما إذ ذكر الله تحريم الأم والأخت من الرضاعة فأقامهما في التحريم مقام الأم والأخت من النسب أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب فما حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله وبهذا نقول بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس على القرآن والآخر أن يحرم من الرضاع الأم والأخت ولا يحرم سواهما ( قال الشافعي ) فإن قال قائل فأين الشافعي ؟ قيل له إن شاء الله تعالى : أخبرنا دلالة السنة بأن الرضاعة تقوم مقام النسب مالك بن أنس بن عبد الله بن دينار عن عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عائشة } أخبرنا يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة عن مالك عبد الله بن أبي بكر { عمرة بنت عبد الرحمن أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها [ ص: 26 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت عائشة حفصة فقالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم عائشة حفصة من الرضاعة فقلت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة أيدخل علي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة } أخبرنا عن قال سمعت ابن عيينة ابن جدعان قال سمعت يحدث { ابن المسيب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل لك في ابنة عمك بنت علي بن أبي طالب فإنها أجمل فتاة في حمزة قريش فقال أما علمت أن أخي من الرضاعة وأن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب حمزة } ؟ أخبر عن الدراوردي عن عن أبيه عن هشام بن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة عائشة ؟ مثل حديث حمزة سفيان في بنت ( قال حمزة ) وفي نفس السنة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم كما يحرم ولادة الأب يحرم لبن الأب لا اختلاف في ذلك أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية ؟ فقال لا ، اللقاح واحد أخبرنا ابن عباس سعيد بن سالم عن أنه سأل ابن جريج عن لبن الفحل أيحرم ؟ فقال نعم فقلت له أبلغك من ثبت ؟ فقال نعم قال عطاء قال ابن جريج { عطاء وأخواتكم من الرضاعة } فهي أختك من أبيك ، أخبرنا سعيد بن سالم عن أن ابن جريج عمرو بن دينار أخبره أنه سمع يرى لبن الفحل يحرم ، وقال أبا الشعثاء عن ابن جريج عن أبيه أنه قال لبن الفحل يحرم . ابن طاوس