التفريق بين ذوي المحارم .
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي حتى يبلغ الولد سبعا أو ثمان سنين فإذا بلغ ذلك جاز أن يفرق بينهما فإن قال قائل : فمن أين وقت سبعا أو ثمان سنين ؟ قيل : روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير غلاما بين أبويه وعن ملك الرجل أهل البيت لم يفرق بين الأم وولدها رضي الله عنه والغلام غير بالغ عندنا وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه خير غلاما بين أمه وعمه وكان في الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه والغلام ابن سبع أو ثمان سنين ثم نظر إلى أخ له أصغر منه فقال : وهذا لو بلغ مبلغ هذا خيرناه فجعلنا هذا حدا لاستغناء الغلام والجارية وأنه أول مدة يكون لهما في أنفسهما قول وكذلك ولد الولد من كانوا فأما الأخوان فيفرق بينهما فإن قال قائل : فكيف فرقتم بين الأخوين ولم تفرقوا بين الولد وأمه ؟ قيل : السنة في الأم وولدها ووجدت حال الولد من الوالد مخالفا حال الأخ من أخيه ووجدتني أجبر الولد على نفقة الوالد والوالد على نفقة الولد في الحين الذي لا غنى لواحد منهما عن صاحبه ولم أجدني أجبر الأخ على نفقة أخيه . علي