وطء الأم بعد البنت من ملك اليمين
( قال ) : رحمه الله تعالى الشافعي [ ص: 291 ] ولا يحل وطء المملوكات بشيء لا يحل من وطء الحرائر مثله إلا أنهن يخالفن الحرائر في معنيين فيكون ولا يحل وطء الأم بعد البنت ولا البنت بعد الأم من ملك اليمين ويجمع بين الأختين من الملك ولا يجمع بينهما من النكاح ويطأ من الولائد ما شاء بالملك وفي وقت واحد ولا يكون له أن يجمع بين أكثر من أربع بالنكاح . للرجل أن يملك الأم وولدها ولا يكون له أن ينكح الأم وابنتها