( قال ) : من الشافعي اغتسل ولم يقض وكذلك من احتلم في رمضان اغتسل ثم أتم صومه . أصاب أهله ثم طلع الفجر قبل أن يغتسل
( قال ) : وإن الشافعي أتم صومه ; لأنه لا يقدر على الخروج من الجماع إلا بهذا ، وإن ثبت شيئا آخر أو [ ص: 107 ] حركه لغير إخراج وقد بان له الفجر كفر ( قال طلع الفجر وهو مجامع فأخرجه من ساعته ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس مولى عن عائشة رضي الله عنها { عائشة } . أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تسمع : إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل ثم أصوم ذلك اليوم فقال الرجل : إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي
( قال ) : وقد جاء هذا من غير هذا الوجه وهو قول العامة عندنا وفي أكثر البلدان ، فإن ذهب ذاهب إلى أنه جنب من جماع في رمضان فإن الجماع كان وهو مباح والجنابة باقية بمعنى متقدم والغسل ليس من الصوم بسبيل ، وإن وجب بالجماع فهو غير الجماع ( قال الشافعي ) : وهذا حجة لنا على من قال في المطلقة لزوجها عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وقد قال الله تبارك وتعالى { الشافعي ثلاثة قروء } والقرء عنده الحيضة فما بال الغسل ؟ وإن وجب بالحيض فهو غير الحيض فلو كان حكمه إذا وجب به حكم الحيض كان حكم الغسل إذا وجب بالجماع حكم الجماع فأفطر وكفر من أصبح جنبا .
( قال ) : فإن قال : فقد روي فيه شيء فهذا أثبت من تلك الرواية لعل تلك الرواية كانت بأن سمع صاحبها من أصبح جنبا أفطر على معنى إذا كان الجماع بعد الفجر أو عمل فيه بعد الفجر كما وصفنا الشافعي