( قال ) : ومن الشافعي فليتم صومه ولا قضاء عليه وكذلك بلغنا عن أكل أو شرب ناسيا : وقد قيل : إن أبي هريرة قد رفعه من حديث رجل ليس بحافظ . أبا هريرة
( قال ) : وقد قال بعض أصحابنا يقضي ولسنا نأخذ بقوله ، وقال بعض الناس بمثل قولنا لا يقضي والحجة عليهم في الكلام في الصلاة ساهيا وتفريقه بين العمد والنسيان في الصوم حجة عليهم في الصلاة بل الكلام في الصلاة ناسيا أثبت وأولى ; لأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف فرق بين العمد والنسيان في الصوم ؟ وإنما فرق بينهما بأن الشافعي لم ير على من أبا هريرة فرأي أكل ناسيا لصومه قضاء حجة فرق بها بين العمد والنسيان وهو عندنا حجة ثم ترك رواية أبي هريرة أبي هريرة وابن عمر وعمران بن حصين وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وطلحة بن عبيد الله ذي اليدين وفيه ما دل على الفرق بين العمد والنسيان في الصلاة فهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب مما جاء عن غيره فترك الأوجب والأثبت وأخذ بالذي هو أضعف عنده وعاب غيره إذ زعم أن العمد في الصوم والنسيان سواء ثم قال بما عاب في الصلاة فزعم أن العمد والنسيان سواء ثم لم يقم بذلك