2387 2523 - حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، رضي الله عنهما، ابن عمر يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق". من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال [انظر: 2491 - مسلم: 1501 - فتح: 5 \ 151] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
حدثنا حدثنا مسدد، بشر، عن عبيد الله. اختصره