2388 2524 - حدثنا حدثنا حماد، عن أبو النعمان، عن أيوب، عن نافع، رضي الله عنهما، ابن عمر قال من أعتق نصيبا له في مملوك -أو شركا له في عبد- وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل، فهو عتيق". وإلا فقد عتق منه ما عتق". قال نافع: " لا أدري أشيء قاله أيوب: نافع، أو شيء في الحديث؟ [انظر: 2491 - مسلم: 1501 - فتح: 5 \ 151] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "