الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6023 77 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=655907رأى النبي صلى الله عليه وسلم على nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال : مهيم أو مه ، قال : تزوجت امرأة على نواة من ذهب ، فقال : nindex.php?page=treesubj&link=27441_11426_11433_23529_11159_33327بارك الله لك ، أولم ولو بشاة .
مطابقته للترجمة في قوله : " بارك الله لك " وثابت بن أسلم البناني .
والحديث مضى في النكاح في باب : كيف يدعى للمتزوج ، فإنه أخرجه هناك عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد . . . إلى آخره ، ومضى الكلام فيه .
قوله : " صفرة " أي : من الطيب الذي استعمله عند الزفاف .
قوله : " مهيم " بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء آخر الحروف ، وفي آخره ميم أي : ما حالك وما شأنك .
nindex.php?page=treesubj&link=34079قوله : " أو مه " أي : أو قال مه ، وهو شك من الراوي ، وما استفهامية قلبت ألفها هاء .
قوله : " على نواة " وهي خمسة دراهم وزنا من الذهب وهي ثلاثة مثاقيل ونصف ، وفي ( التوضيح ) في الحديث رد على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الذي لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=34422الصداق عنده بأقل من عشرة دراهم .
قلت : سبحان الله ما هذا الفهم ، فإن وزن خمسة دراهم من الذهب أكثر من عشرة دراهم .
قوله : " nindex.php?page=treesubj&link=11433أولم " أمر بإيجاد الوليمة ، وقد مر بيانها في النكاح .