فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت عند المشتري فأتى سيدها قلت : أرأيت لو أن ، ما يكون له في قول رجلا غصب من رجل جارية ، فباعها من رجل فماتت عند المشتري فأتى سيدها ؟ مالك
قال : قال : ليس لسيدها على هذا الذي اشتراها قليل ولا كثير ; لأنها قد ماتت وتكون لسيدها على الذي اغتصبها قيمتها يوم غصبها إن أحب ، وإن أراد أن يمضي البيع ويأخذ الثمن الذي باعها به الغاصب فذلك له . مالك
قلت : فهل يكون له أن يضمن الغاصب قيمة الجارية يوم باعها في قول ؟ مالك
قال : لا .
قلت : ولم أجزت له أن يجيز بيع الغاصب الجارية بعد موتها ، وإنما يقع البيع الساعة حين يجيز سيدها البيع والجارية ميتة ، وبيع الموتى لا يحل ؟
قال : ليس هذا بيع الموتى ، إنما هذا رجل أخذ ثمن سلعته ، ولا يلتفت في هذا إلى حياتها ولا إلى موتها إذا رضي أن يأخذ الثمن الذي بيعت به ، وهو قول . مالك