الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن اغتصب جارية فزادت عنده ثم باعها أو وهبها أو قتلها قلت : أرأيت لو أن رجلا غصب جارية من رجل وقيمتها ألف درهم ، فزادت عنده حتى صارت تساوي ألفين ، ثم باعها بعد ذلك بألف وخمسمائة أو وهبها أو قتلها أو تصدق بها [ ص: 170 ] ففاتت الجارية ، ما يكون على الغاصب ؟ وهل يكون رب الجارية مخيرا في هذا ، في أن يضمنه قيمتها يوم غصبها أو قيمتها يوم باعها أو وهبها أو تصدق بها أو يجيز بيعه ؟ هل يكون مخيرا في هذا كله في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أما إذا فاتت الجارية عنده وقد زادت قيمتها ، فليس عليه في الزيادة عند مالك شيء ، ولكن عليه قيمتها يوم غصبها . وأما إذا باعها ، فرب الجارية بالخيار ، إن شاء ضمنه قيمتها يوم غصبها ، وإن شاء أجاز بيعه وأخذ الثمن . وأما إن قتلها الغاصب وقد زادت عنده ، فليس عليه إلا قيمتها يوم غصبها ، ألا ترى أنها لو نقصت لكان ضامنا لقيمتها يوم غصبها ، فكذلك إذا زادت ، ولا يشبه الأجنبي إذا قتلها عند الغاصب ، فليس على الأجنبي إلا قيمتها يوم قتلها ، وتكون القيمة لصاحب الجارية ، إلا أن تكون القيمة أقل من قيمتها يوم غصبها الغاصب ، فيكون على الغاصب تمام قيمتها يوم غصبها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية