فيمن اغتصب جارية فزادت عنده ثم باعها أو وهبها أو قتلها قلت : أرأيت لو أن ؟ وهل يكون رب الجارية مخيرا في هذا ، في أن يضمنه قيمتها يوم غصبها أو قيمتها يوم باعها أو وهبها أو تصدق بها أو يجيز بيعه ؟ هل يكون مخيرا في هذا كله في قول رجلا غصب جارية من رجل وقيمتها ألف درهم ، فزادت عنده حتى صارت تساوي ألفين ، ثم باعها بعد ذلك بألف وخمسمائة أو وهبها أو قتلها أو تصدق بها [ ص: 170 ] ففاتت الجارية ، ما يكون على الغاصب أم لا ؟ مالك
قال : أما إذا فاتت الجارية عنده وقد زادت قيمتها ، فليس عليه في الزيادة عند شيء ، ولكن عليه قيمتها يوم غصبها . وأما إذا باعها ، فرب الجارية بالخيار ، إن شاء ضمنه قيمتها يوم غصبها ، وإن شاء أجاز بيعه وأخذ الثمن . وأما إن قتلها الغاصب وقد زادت عنده ، فليس عليه إلا قيمتها يوم غصبها ، ألا ترى أنها لو نقصت لكان ضامنا لقيمتها يوم غصبها ، فكذلك إذا زادت ، ولا يشبه الأجنبي إذا قتلها عند الغاصب ، فليس على الأجنبي إلا قيمتها يوم قتلها ، وتكون القيمة لصاحب الجارية ، إلا أن تكون القيمة أقل من قيمتها يوم غصبها الغاصب ، فيكون على الغاصب تمام قيمتها يوم غصبها . مالك