قلت : أرأيت إن وقيمتها ألف درهم ؟ ارتهنت جارية من رجل ، قيمتها خمسمائة بخمسمائة درهم أسلفتها إياه ، ثم جاءني بعد ذلك فقال : أسلفني خمسمائة درهم أخرى ؟ قلت : لا ، إلا أن ترهنني جاريتك فلانة الأخرى بجميع الألف
قال : لا خير فيه ; لأنه سلف جر منفعة ، ألا ترى أنه أقرضه على أن زاده في سلفه الأول ذهبا ؟ مالك
قلت : وكذلك ، وأن ، قال : قال رجلا أتى إلى رجل له عليه دين فقال له : أنا أقرضك أيضا ، على أن ترهنني رهنا بجميع حقي الأول والآخر : لا خير فيه . مالك