في الوصي يدفع إليه المولى عليه مالا يتجر به وسألت عن مالكا ، أترى ذلك الدين عليه ؟ الوصي يحتلم الغلام الذي قد أوصي به إليه ، ويرى منه بعض ما يريد أن يختبره به في حالاته فيدفع إليه الخمسين الدينار أو الستين الدينار ليتجر بها فيرهقه في ذلك دين
قال : قال : لا أرى أن يتبع المولى عليه بشيء من ذلك الدين الذي لحقه ، لا مما في يديه من الستين الدينار التي أعطاه وصيه يتجر بها ولا في ماله الذي في يد الوصي . مالك
قال : فقيل له يا إنه قد أمكنه وصيه من بعض ماله ودفعه إليه ، وأمره أن يتجر بها وأذن له أن يتاجر الناس بها . أبا عبد الله
قال : هو مولى عليه حيث لم يدفع إليه ماله ، وليس ذلك الإذن بإذن . مالك
قال ابن القاسم : والعبد مخالف لهذا ، لو أن السيد دفع إليه مالا ليتجر به كان مأذونا ولا يشبه الوصي .
قال : وقال غيره في اليتيم : إنه يلحق الدين المال الذي في يديه الذي أعطاه وليه يختبره به . سحنون