الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الوصي يدفع إليه المولى عليه مالا يتجر به وسألت مالكا عن الوصي يحتلم الغلام الذي قد أوصي به إليه ، ويرى منه بعض ما يريد أن يختبره به في حالاته فيدفع إليه الخمسين الدينار أو الستين الدينار ليتجر بها فيرهقه في ذلك دين ، أترى ذلك الدين عليه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا أرى أن يتبع المولى عليه بشيء من ذلك الدين الذي لحقه ، لا مما في يديه من الستين الدينار التي أعطاه وصيه يتجر بها ولا في ماله الذي في يد الوصي .

                                                                                                                                                                                      قال : فقيل له يا أبا عبد الله إنه قد أمكنه وصيه من بعض ماله ودفعه إليه ، وأمره أن يتجر بها وأذن له أن يتاجر الناس بها .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : هو مولى عليه حيث لم يدفع إليه ماله ، وليس ذلك الإذن بإذن .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : والعبد مخالف لهذا ، لو أن السيد دفع إليه مالا ليتجر به كان مأذونا ولا يشبه الوصي .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وقال غيره في اليتيم : إنه يلحق الدين المال الذي في يديه الذي أعطاه وليه يختبره به .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية