في استئجار العبد بغير إذن مولاه وأم الولد والمرأة بغير إذن زوجها قلت : أرأيت ، أيكون ذلك للسيد أم لا ؟ أم الولد إذا أرادت أن تتجر ، فمنعها السيد من ذلك
قال : ذلك للسيد عند ; لأن مالك قال : أن ينزع مال أم ولده ، فلما كان له أن ينزع مالها ، كان له أن يمنعها من التجارة . مالكا
قلت : أرأيت ، ألزوجها أن يمنعها من ذلك ؟ امرأة رجل أرادت أن تتجر
قال : ليس له أن يمنعها من التجارة ، ولكن له أن يمنعها من الخروج . مالك