قلت : أرأيت إن قال : إذا لم ينقده إجارته ، فلا بأس بذلك عند قال : أبيع لك هذه السلع ، وهي كثيرة إلى أجل كذا وكذا بكذا وكذا درهما على أني متى ما شئت تركت ذلك أيجوز ذلك وتجعلها إجارة له فيها الخيار ؟ وإن نقده فلا خير في ذلك ; لأن الخيار لا يصلح فيه النقد في قول مالك ، وهذا الذي سألت عنه كثيرا لا يصلح فيه الجعل فلم تقع [ ص: 417 ] إجارته على الجعل وإنما وقعت الإجارة لازمة له فيها الخيار ، فلا يصلح فيها النقد وهذا قول مالك . مالك
قلت : أرأيت إن قال : لا يجوز في هذا النقد لأنه إن باعه قبل مضي الشهر رد من الأجر بقدر ما بقي من الشهر ، فلا يجوز هذا . لم يشترط في مسألتي هذه في إجارته أنه متى شاء أن يذهب ذهب ولكنه آجر نفسه بمائة درهم يبيع له هذه السلعة إلى شهر أيجوز في هذا النقد أم لا ؟
قال ابن القاسم : ويدخله بيع وسلف .
قلت : أرأيت إن مضى يوم أو يومان ، والسلعة على حالها إلا أنه لم ينقده ، وكانت الإجارة جائزة في قول ; لأنه لم ينقده فلما مضى يوم أو يومان قال الأجير للذي استأجره على بيع تلك السلعة أعطني إجارة هذين اليومين أو هذا اليوم بحساب الإجارة من الشهر ؟ مالك
قال : ذلك له عند ; لأنه إنما استأجره على أيام ويعطي على حساب الشهر ; لأنه لو لم يبع شيئا حتى استكمل الشهر كانت إجارته إجارة تامة ، وإن باع فيها دون ذلك كان له بحساب الشهر ويعطى من الأجر على قدر ما أقام في المتاع - باع أو لم يبع - الإجارة تلزمه في الشهر كله إلا أن يبيع المتاع قبل الشهر فيكون له من الأجر بحساب ما مضى من الشهر . مالك
قلت : أرأيت إن قال : ذلك جائز إذا كان إن باع قبل ذلك أخذ الإجارة بحساب ما مضى من الشهر . استأجرته شهرا على أن يبيع لي ثوبا وله درهم ؟
قلت : ؟ مالك قال : نعم ولم أسمع من والقليل من السلع والكثير تصلح فيه الإجارة في قول في القليل شيئا ، ولكن لما جوز مالك في القليل بجعل كانت الإجارة عندي فيه أجوز . مالك