في الرجل يقول له : علي الدينار فيقضيه مني مقطعا . قلت : أرأيت إن أيجوز أم لا في قول أقرضت رجلا دينارا فأخذت منه سدس دينار دراهم ؟ مالك
قال : لا بأس بذلك إذا حل الأجل قلت : وكذلك إذا كان إلى أجل فحل أجله جاز أن آخذ بثلث الدينار دراهم أو نصفه أو ثلثيه ؟
قال : نعم لا بأس بذلك قال : وكذلك قال : إذا حل الأجل قلت : وكذلك إن أخذ بنصفه أو ثلثيه عرضا من العروض ؟ مالك
قال : نعم لا بأس بذلك وكذلك قال قلت : فإن أخذ بما بقي من الدينار ذهبا ، قال مالك : لا خير فيه قلت : لم ؟ مالك
قال : لأنه يصير ذهبا وورقا بذهب أو ذهبا وعرضا بذهب فلا خير في ذلك قلت : فإن أخذ بما بقي عرضا أو دراهم ؟
قال : قال : لا بأس بذلك وإن اجتمع الورق والعرض فلا بأس به إذا حل الأجل ، وإن لم يحل الأجل فلا خير في ذلك فيه . مالك ، عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة خالد بن يزيد ، عن أنه قال في رجل كان له على رجل دينار فقال : قطعه علي دراهم بسعر الناس اليوم أعطيكه درهما درهما حتى أؤدي فقال : لا يصلح ذلك قد عاد صرفا وبيعا في الدين عاجلا وآجلا فهو بمنزلة الربا في البيع وهو بمنزلة الصرف المكروه إلا أن يقول الذي عليه الدين : أقضيك ثلث دينار أو ربع دينار مسمى فيأخذ منه بصرف الناس يومئذ ويبقى على الغريم ما بقي ليس بينه وبينه فيه صرف فهذا غير مكروه . ربيعة . ابن وهب
قال : إن الليث كان يقول في أجزاء الدينار ذلك ، وقاله ربيعة عمرو بن الحارث