[ ص: 48 ] قلت : فلو ؟ . أقرضت رجلا دراهم يزيدية عددا فقضاني محمدية عددا أرجح لي في كل درهم منها
قال : لا بأس بذلك ما لم تكن بينهما عادة قلت : وكذلك لو قال : لا بأس بذلك قلت : فلو قضاني يزيدية عددا بوزن دراهمي فجعل يرجح لي في كل درهم منها قال : لا يصلح ذلك لأنه إنما يأخذ فضل اليزيدية في عيون المحمدية فلا خير في ذلك . قضاني محمدية عددا أقل من وزن دراهمي
قلت : وكذلك لو قال : لا يجوز لأنك تأخذ ما نقصت في اليزيدي في عين هذا المحمدي قلت : وقولكم في القرض فرادى إنما هو على معرفة وزن درهم درهم على حدة ليست بمجموعة ضربة واحدة قال : نعم قلت : وعيون الدراهم هاهنا مثل جودة التبر المكسور كما لا يجوز لي أن آخذ في التبر المكسور أجود من تبري الذي أسلفت أقل من وزن ما أسلفت ، وكذلك لا يجوز لي أن آخذ دون وزن دراهمي أجود من عيونها ؟ أقرضت رجلا درهما يزيديا فلما حل الأجل أتاني بدرهم محمدي أنقص من وزن اليزيدي فأردت أن أقبله
قال : نعم قلت : وهذا الذي سألتك عنه من الدراهم المجموعة بالدراهم المجموعة والدراهم الفرادى بالدراهم الفرادى قول قال : نعم قلت : وهذه المسائل التي سألتك عنها إذا كانت لي على رجل قرضا أو بيعا فهو سواء ؟ مالك
قال : نعم قلت : أرأيت إن قال : نعم قلت : فإن أرجح لي شيئا قليلا قال : لا يجوز قلت : فإن قبلت منه أقل من وزن فضتي ؟ أقرضت رجلا تبر فضة بيضاء فلما حل الأجل قضاني فضة سوداء مثل وزن فضتي أيصلح ذلك
قال : لا بأس بذلك قلت : ولم كرهه في الفضة السوداء أن يرجحها ؟
قال : لأنك تأخذ جودة فضتك البيضاء في زيادة وزن فضته السوداء قلت : فإن ؟ . أقرضته فضة سوداء فقضاني بيضاء أقل من وزنها
قال : لا يصلح [ ص: 49 ] قلت : فإن قضاني بيضاء فأرجح لي ؟
قال : لا بأس بذلك ، وهذا كله في هذه المسائل ما لم يكن بينهما عادة فإن كان بينهما عادة فلا خير في ذلك قلت : فإن ؟ . قضاني بيضاء مثل وزن فضتي والتي عليه سوداء
قال : لا بأس بذلك قلت : وهذا قول قال : نعم إلا أن يكون في ذلك عادة مالك