قلت : أرأيت ؟ المجوسية إذا أسلم [ ص: 184 ] زوجها ، أيكون لها النفقة قبل أن يعرض عليها السلطان الإسلام
قال : ليس لها عليه نفقة ; لأنها لا تترك ، إنما يعرض عليها الإسلام ، فإن أسلمت كانت امرأته وإلا فرق بينهما .
عن ابن وهب عبد الرحمن بن أبي الزناد وعبد الجبار عن قال : خاصمت امرأة زوجها إلى أبي الزناد وأنا حاضر في إمرته على عمر بن عبد العزيز المدينة ، فذكرت له أنه لا ينفق عليها ، فدعاه فقال : أنفق عليها وإلا فرقت بينك وبينها . قال عمر وقال أبو الزناد اضربوا له أجلا شهرا أو شهرين ، فإن لم ينفق عليها إلى ذلك فرقت بينهما . قال عمر قال لي أبو الزناد : سل لي عمر عن أمرهما ، قال : فسألته فقال : يضرب له أجل ، فوقت من الأجل نحوا مما وقت له سعيد بن المسيب ، قال عمر فإن لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل فرق بينهما ، قال فأحببت أن أرجع إلى سعيد من ذلك بالثقة ، فقلت له : يا عمر أبا محمد : أسنة هذه ؟ فقال وأقبل بوجهه كالمغضب سنة سنة نعم سنة ، قال : فأخبرت سعيد بالذي قال فتوجع عمر لزوج المرأة ، فأقام لها من ماله دينارا في كل شهر وأقرها عند زوجها وأحدهما يزيد على صاحبه . عمر
وغيره عن مالك أنه كان يقول إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما ، وسمعت سعيد بن المسيب يقول كل من أدركت يقولون إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما . مالكا عن ابن وهب عن الليث بن سعد أنه قال : إذا تزوج الرجل المرأة وهو غني فاحتاج حتى لا يجد ما ينفق فرق بينهما ، وإن وجد ما يغنيها من الخبز والزيت وغليظ الثياب لم يفرق بينهما ، قال يحيى بن سعيد وقال الليث : أما العباء والشمال فعسى أن لا يؤمر بكسوتها ، وأما غليظ الثياب من الحنفي والأتريبي وأشباه ذلك فذلك جائز للمعسر ، ولا يلتمس منه غيره ، وما سد مخمصتها ورفع الجوع عنها ، فليس لها غيره ، وأما الخادم فإن لم تكن عنده قوة على أن يخدمها فإنهما يتعاونان على الخدمة ، إنما حق المرأة على زوجها ما كفاها من الثياب والمطعم فأما الخدمة يكفي عنها عند اليسر وتعين بقوتها عند العسر ، قال ربيعة عجزه عن الخدمة كعجزه عن النفقة ، والفرقة تجب بذلك بينهما إذا عجز عنها سحنون