في النكاح بصداق مجهول قلت : أرأيت رجلا ؟ مالك قال : نعم ، قال تزوج امرأة على شوار بيت وخادم أيجوز في قول : ولها خادم وسط ، والبيت الناس فيه مختلفون إن كانت من الأعراب فبيوت قد عرفوها ولهم شورة قد عرفوها وشورة الحضر لا تشبه شورة البادية قلت : فإن مالك قال : ذلك جائز إذا كان معروفا مثل ما وصفت لك في البادية وكذلك قال تزوجها على بيت من بيوت الحضر قلت : مالك قال : نعم ، إذا كان الشوار أمرا معروفا عند أهل البادية قلت : أتحفظه عن أفيجوز أن يتزوجها على شوار بيت ؟ ؟ مالك
قال : نعم ، ولكل قدره من الشورة .