قلت : ما يقول في مالك فقال : قال لي رجل نكح امرأة على دراهم بأعيانها ؟ من مالك لم يصلح ذلك إلا أن يشترط عليه أنها إن تلفت فعليه بدلها ، وإن لم يشترط ذلك عليه فلا خير في هذا البيع قال : والنكاح مثل هذا في باع سلعة بدراهم بأعيانها غائبة رأيي إلا أن يقول أتزوجك بهذه الدنانير بأعيانها وهي في يده ويدفعها إليها فلا بأس بذلك وكذلك البيع قلت : فإن وجب النكاح والبيع بها ثم استحق رجل تلك الدنانير في يد المرأة أو البائع ؟
قال : البيع والنكاح جائز ويكون على المشتري والزوج دنانير مثلها