الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : ما يقول مالك في رجل نكح امرأة على دراهم بأعيانها ؟ فقال : قال لي مالك من باع سلعة بدراهم بأعيانها غائبة لم يصلح ذلك إلا أن يشترط عليه أنها إن تلفت فعليه بدلها ، وإن لم يشترط ذلك عليه فلا خير في هذا البيع قال : والنكاح مثل هذا في رأيي إلا أن يقول أتزوجك بهذه الدنانير بأعيانها وهي في يده ويدفعها إليها فلا بأس بذلك وكذلك البيع قلت : فإن وجب النكاح والبيع بها ثم استحق رجل تلك الدنانير في يد المرأة أو البائع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : البيع والنكاح جائز ويكون على المشتري والزوج دنانير مثلها

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية