قلت : لابن القاسم : قال : أما الكفارات كلها فإن العبد والحر فيها سواء ، وأما حد الفرية فإن على العبد فيه أربعين جلدة ، وأما الطلاق فهو ما قد علمت وأما الظهار فكفارته في الظهار مثل كفارة الحر ; لأن هذا كفارة وكذلك اليمين بالله ، وإيلاؤه مثل إيلاء الحر وكفارته في الإيلاء نصف مثل كفارة الحر إلا أنه لا يقدر على أن يعتق ، قال أي شيء يكون الحر فيه والعبد سواء في هذه الأشياء الكفارات والحدود ؟ : والصيام في كفارة اليمين للعبد أحب إلي ، فإن أطعم فأرجو أن يجزئه وكذلك الكسوة ويضرب للعبد إذا فقد عن امرأته سنتين نصف أجل الحر وإذا اعترض عن امرأته فلم يقدر على أن يطأها نصف أجل الحر ستة أشهر مالك