قلت : أرأيت في قول العبد بين الرجلين ينكح بإذن أحدهما ؟ مالك
قال : قال : إنه لا يجوز إلا أن يأذنا جميعا مالك عن ابن وهب مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت واستفتي في عبد استطاع طولا أن ينكح حرة فلم ير بأسا أن ينكح أمة ، ولم ير عليه ما على الحر في ذلك . ابن قسيط
قال بكير : وسمعت يقول ذلك عمرو بن شعيب عن ابن وهب وغيره عن يونس بن يزيد أنه قال : لو كان له رغائب الأموال ثم نكح الإماء وترك الحرائر لجاز له ذلك ، وهو مع ذلك يصلح له نكاح الحرائر في السنة . ابن شهاب
قال : فبذلك يرى أنه لا يحرم على المملوك أن . ينكح الأمة على الحرة
قال وقال يونس يجوز له أن ينكح أمة على حرة . ربيعة
رجال من أهل العلم عن القاسم وسالم وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد ومجاهد وكثير من العلماء أنهم قالوا : ينكح العبد أربعا وابن جبير عن ابن أبي ذئب أنه قال : ابن شهاب ينكح العبد أربع نصرانيات أنه سمع جرير بن حازم عندنا في يحيى بن سعيد المدينة في أن سيده بالخيار إن شاء أمضاه وإن شاء رده ، فإن أمضاه فلا بأس به . العبد يتزوج بغير إذن سيده