[ ص: 518 ] في قلت : أرأيت إن قال الإمام من يقاتل في موضع كذا فله كذا وكذا ، ومن يقتل من العدو رجلا وجاء برأسه فله كذا وكذا ، أو بعث سرية في وجه من الوجوه فقال ما غنمتم من شيء فلكم نصفه ؟ ندبة الإمام إلى القتال بجعل
قال : سمعت يكره هذا كراهة شديدة ، ويكره أن يقال لهم قاتلوا ولكم كذا وكذا ، ويقول : أكره أن يقاتل أحد على أن يجعل له جعل وكرهه كراهة شديدة أن يسفك دم نفسه على مثل هذا ، وقال مالكا : ما نفل رسول الله إلا من بعد ما برد القتال ، فقال : { مالك } وفي رسول الله أسوة حسنة " ، فكيف يقال بخلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن ؟ ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ولا عمل به بعد من قتل قتيلا تقوم له عليه بينة فله سلبه حنين ، ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن ذلك أو أمر به فيما بعد حنين ، كان ذلك أمرا ثابتا قائما ليس لأحد فيه قول ، ثم كان رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الجيوش ، فلم يبلغنا أنه فعل ذلك ، ثم كان أبو بكر الصديق بعده فلم يبلغنا أيضا أنه فعل ذلك . عمر بن الخطاب