قلت لابن القاسم : أرأيت من ، أيكون على المشلي شيء أم لا ؟ أرسل كلبه على صيد في الحرم فأشلاه رجل آخر فأخذ الصيد
قال : لا أحفظ عن فيه شيئا ولكن إن انشلى الكلب فأشلاه الرجل الذي أشلاه ، فأرى على الذي أشلاه الجزاء أيضا ، قلت : فإن مالك أيكون عليه الجزاء أم لا ؟ أرسل كلبا على ذئب في الحرم فأخذ صيدا
قال : قال : من غرر بقرب الحرم فأرسل كلبه على صيد في الحل قرب الحرم فأخذه في الحرم كان عليه الجزاء ، قال : وأرى من أرسل كلبه في الحرم على ذئب فأخذ صيدا ، فسبيله من غرر بقرب الحرم فعليه الجزاء مالك