[ ص: 479 ] كتاب الحج الثالث قلت لابن القاسم : أرأيت كل بعرفة فنحره بمنى ؟ هدي قلده رجل من جزاء صيد أو نذر أو هدي القران أو غير ذلك من الهدي الواجب أو التطوع ، إذا قلده وأشعره وهو صحيح يجوز في الهدي ثم عطب بعد ذلك أو عمي أو أصابه عيب ، فحمله صاحبه أو ساقه حتى أوقفه
قال : قال : يجزئه ، قلت : فلو ساقه إلى مالك منى وقد فاته الوقوف بعرفة أيجزئه أن ينحره بمنى أو حتى يرده إلى الحل ثانية فيدخله الحرم في قول ؟ مالك
قال : إن كان قد أدخله من الحل يخرجه إلى الحل ثانية ، ولكن يسوقه إلى مكة فينحره بمكة .