قلت لابن القاسم : ما قول فيمن مالك ، هل عليه في قول دل على صيد وهو محرم أو أشار أو أمر بقتله لذلك شيء أم لا ؟ مالك
قال : لا شيء عليه إلا أن يكون الذي أمره بقتله عبده فيكون عليه جزاء واحد إلا أنه قد أساء ، وعلى الذي قتله إن كان محرما الجزاء وإن كان حلالا فلا شيء عليه إلا أن يكون في الحرم .