قال رحمه الله ( ) ; لأن ولاء العتاقة لازم لا يحتمل النقض بعد ثبوته فلا ينفسخ ولا ينعقد معه ; لأنه لا ينقل ; لأن وليس للمعتق أن يوالي أحدا ألا ترى أن شخصا لو الإرث بولاء العتاقة مقدم على الإرث بولاء الموالاة كان المال للمعتق قال في المبسوط ، ولو مات وترك مولى عتاقته ومولى موالاته فإنما يرثه المذكور من أولاد الأعلى دون الإناث على نحو ما بينا في ولاء العتاقة . مات الأعلى ، ثم مات الأسفل