( قوله : بكونه مكلفا حرا مسلما عفيفا عن الزنا ) فخرج الصبي ، والمجنون ; لأنه لا يتصور منهما الزنا إذ هو فعل محرم ، والحرمة بالتكليف وفي الظهيرية إذا وإحصانه لم يحد القاذف بقوله وخرج العبد ; لأن الإحصان ينتظم الحرية قال تعالى { قذف غلاما مراهقا فادعى الغلام البلوغ بالسن أو الاحتلام فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } يوجب التعزير على قاذفه لا الحد وخرج الكافر لقوله عليه السلام { فقذف العبد ولو مدبرا أو مكاتبا } وفي الخانية ولا يجب حد القذف إلا أن يكون المقذوف حرا ثبت حريته بإقرار القاذف أو بالبينة إذا أنكر القاذف حريته وكذا لو من أشرك بالله فليس بمحصن [ ص: 35 ] وعلى حد العبيد كان القول قوله ا هـ . أنكر القاذف حرية نفسه وقال أنا عبد
بشهادة رجل وامرأتين وبعلم القاضي ولا يحلف القاذف أنه لا يعلم أن المقذوف محصن . ويثبت الإحصان
كذا في فتح القدير وفي الظهيرية لو ، فإنه يجب اللعان وكذلك لو قال لامرأته زنيت وأنت كافرة وهي في الحال مسلمة ; لأنه لو قال ذلك للأجنبية يجب الحد وهذا بخلاف ما لو قال : قذفتك وأنت كافرة أو وأنت أمة ا هـ . قال زنيت وأنت أمة وهي في الحال حرة
وخرج غير العفيف ; لأن الإحصان ينتظم العفة أيضا قال تعالى { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب } أي العفائف ولأن المقذوف إذا لم يكن عفيفا فالقاذف صادق فالشرائط الخمسة للإحصان داخلة تحت قوله تعالى { والذين يرمون المحصنات } ، فإذا فقد واحد منها لا يكون محصنا وفي القنية قذف وهو مصلح ظاهرا ولم يكن عفيفا في السر يعذر في مطالبة القاذف بالحد فيما بينه وبين الله تعالى قال رضي الله عنه فيه نظر ، فإن المفهوم من قوله ولم يكن عفيفا في السر إنه من الزنا ، وإن كان زانيا لم يكن قذفه موجبا للحد فكيف يعذر ا هـ .
وقيد بقوله عن الزنا ; لأنه لا يشترط العفة عن الوطء الحرام ولذا قال في الظهيرية لو حد قاذفه ولو وطئ أمته المرتدة ، فإني أحد قاذفه كذا في المنتقى عن تزوج أمة على حرة فوطئها . أبي يوسف
قال الحاكم أبو الفضل هذا خلاف ما في الأصل قال ثم كل شيء اختلف فيه الفقهاء حرمه بعضهم وأحله بعضهم ، فإني أحد قاذفه وفيه أيضا لو ، فإني أحد قاذفه ; لأن ملكه في أمته صحيح ولو وطئ أمته في عدة من زوج لها ، فإنه يحد قاذفه قال وطئ جارية ابنه في عدة من زوج لها فأحبلها أو لم يحبلها كل من درأت الحد عنه وجعلت عليه المهر وأثبت نسب الولد منه ، فإني أحد قاذفه وكذلك لو أبو يوسف ، فإني أحد قاذفه تزوج أمة لرجل بغير إذنه ودخل بها هشام عن في محمد حد قاذفه رجل اشترى أمة فوطئها ثم استبان أنها أخته عن ابن سماعة في الرقيات محمد قال القياس أن يحد قاذفها ; لأن القاضي إنما قضى عليه لا عليها لكني أستحسن أن لا أحد قاذفها ثم قال وكما يزول الإحصان بالزنا من كل وجه يزول بالزنا من وجه فكل وطء حرم لعدم ملك المتعة من وجه فهو زنا من كل وجه وذلك كوطء الأجنبية وكل وطء حرم مع قيام ملك المتعة من كل وجه لعارض كوطء المرأة في حالة الحيض لا يزول به الإحصان . أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة بنت فلان الفلانية امرأة معروفة سموها ووصفوا الزنا فأثبتوه ، والمرأة غائبة فرجم الرجل ثم إن رجلا قذف تلك المرأة الغائبة فخاصمته إلى القاضي الذي قضى على الرجل بالرجم
وإذا لا يزول إحصانه لقيام ملك المتعة من كل وجه ولو وطئ أمته المجوسية فلا حد على القاذف بالإجماع [ ص: 36 ] وكذا لو اشترى أمة وطئها أبوه أو وطئ هو أمها ووطئها فقذفه إنسان سقط إحصانه ; لأن الحرمة هنا ثابتة على سبيل التأبيد بخلاف ما تقدم ولو اشترى أخته من الرضاعة ووطئها قال اشترى أمة لمس أمها أو بنتها بشهوة أو نظر إلى فرج أمها أو بنتها بشهوة أو نظر أبوه أو ابنه إلى فرجها بشهوة ووطئها لا يزول إحصانه ويحد قاذفه أبو حنيفة وقالا يزول إحصانه ولا يحد قاذفه وكذلك على الاختلاف إذا تزوج امرأة بهذه الصفة ووطئها ا هـ .
وجعل في الخانية من وطئ بنكاح فاسد كمن وطئ الجارية المشتركة في عدم وجوب الحد على القاذف ، والحاصل أن سقط إحصانه وما لا فلا كذا في شرح من زنى أو وطئ بشبهة أو بنكاح فاسد في عمره أو وطئ من هي محرمة عليه على التأبيد . الطحاوي