( الرابع ) على الأصح ( و مس فرج آدمي ) ش عمدا ، وعنه ، مع شهوة ، وعنه معها ولو بحائل ( و وعنه ) وعنه لا ينقض طهر امرأة بمس فرج أنثى ( م ر ) كإسكتيها ، وعنه لا ينقض بمس دبر اختاره جماعة ، وهي أظهر ( و م ) وعنه ينقض مس الحشفة ، وعنه الثقب ، وعنه ولا مس ذكر ميت وميتة وصغير ، وقيل : دون سبع ، وينقض مسه بيده ، وعنه وبذراعه م بكفه فقط ( و وعنه م ) ففي حرف كفه وجهان ( م 9 ) واختار الأكثر ينقض [ ص: 180 ] مسه بفرج ( ح ) والمراد : لا ذكره بذكر غيره ، وصرح به ش ، وفي مس ذكر بائن أو محله روايتان ( 10 و 11 ) وذكر أبو المعالي الأزجي ينقض محله ، ولا يتعلق بالذكر البائن شيء من أحكام الختانين لأنه كيد بائنة ، [ ص: 181 ] بخلاف فرج بائن ، والقلفة كالحشفة ، ولا ينقض مسها بعد قطعها لزوال الاسم والحرمة ، والمس بزائد ينقض ، وأبو المعالي لا ، كمس زائد في الأصح فلا ينقض وعنه إلا مس رجل ذكره لشهوة ، أو مس امرأة قبله لها ، ولا يستجمر فيه ، وذكر في النهاية ، ويتوجه وجه ، ولا ينقض يسير نجاسة سوى بول وغائط ، وقيل ينتقض بانتشاره بنظر ، أو فكر ، وفي مس أحد فرجي خنثى مشكل احتمال ، وحكي عن مس فرج بهيمة ، وأشل كصحيح ، وقيل كزائد . الليث