[ ص: 134 ] فصل . تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب ، فيكون حكمه كمريض ونحوه ، لا كمسافر ونحوه عمن ، وذكر في الخلاف أنه الظاهر من قول الشافعية فيمن كان خارج البلد ، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار ، حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع : لا تسقط ( و ) كالإمام ، وعنه : تسقط عنه أيضا ، اختاره جماعة ، لعظم المشقة عليه ، فهو أولى بالرخصة . وجزم وعنه وغيره بأن له الاستنابة ، وقال : ابن عقيل تجلى عليه ، فكذا المسرة بالعيد ، كذا قال في مفرداته ، وقال صاحب المحرر : لا وجه لعدم سقوطها مع إمكان الاستنابة ، الجمعة تسقط بأيسر عذر ، كمن له عروس : لا تسقط عن العدد المعتبر ، اختاره صاحب التلخيص ، وعنه ( خ ) كالعكس وأولى ، فيعتبر العزم على الجمعة ، وقال ويسقط في الأصح العيد بالجمعة أبو الخطاب : يسقط بفعلها وقت العيد ، وفي مفردات والشيخ احتمال تسقط الجمع وتصلى فرادى ، وفي الفصول والمستوعب والتلخيص ونهاية ابن عقيل : ويجلس مكانه ليصلي العصر ، ولم يذكره الأكثر ، لضعف الخبر الخاص فيه ، واحتج أبي المعالي أيضا بقوله عليه السلام ابن عقيل ويستحب لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها ، ذكره جماعة ، منهم صاحب المغني والمحرر ، وجلوسه بعد فجر وعصر إلى طلوعها وغروبها ، لا في بقية الأوقات ، نص عليه ، واقتصر صاحب المغني والمحرر على الفجر ; لأنه عليه السلام انتظار الصلاة بعد الصلاة رواه كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس [ ص: 135 ] حسنا عن مسلم أي مرتفعة ، وإن قام وجلس بمكان فيه فلا بأس ، لقول الأصحاب : جابر بن سمرة ، وصرحوا بالمسجد ، والأول أفضل وأولى ، وفي الصحيحين من حديث لا يجوز الخروج من معتكفه أبي هريرة وفي الصحيح فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه : اللهم صل عليه ، اللهم ارحمه ، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة وزاد في دعاء الملائكة فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه وفي الصحيح اللهم اغفر له ، اللهم تب عليه ، ما لم يؤذ فيه ، ما لم يحدث فيه وفي الصحيح الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث وفي الصحيح أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول : اللهم اغفر له وارحمه ، ما لم يقم من مصلاه أو يحدث قال لا يزال في الصلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث ابن هبيرة : ، وإذا لم يحدث فهو على هيئة الانتظار ، فنافى بحدثه حال المتأهبين لها ، فلذلك كان الدعاء من الملائكة له ، ويتوجه احتمال لا يخرج حتى يزول النهي . ويصلي ركعتين ، للخبر ، وفيه ضعف . قال صاحب المحرر : والأولى أن يشتغل بالذكر ، وأفضله قراءة القرآن ، وعن انتظار العبادة عبادة عطية العوفي وهو ضعيف عن أبي سعيد مرفوعا رواه يقول الله : من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين ، وإن فضل كلام الله على سائر الكلام [ ص: 136 ] كفضل الله على خلقه الترمذي وقال : حسن غريب ، وعن مرفوعا ابن عمر رواه من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين أبو حفص بن شاهين ، وذكر أن خبر أبي سعيد يفسره ، وأن بعضهم حمله على ظاهره ، قال : هذا موضوع ما رواه إلا ابن حبان صفوان بن أبي الصهباء ، وذكر ابن الجوزي الخبرين في الموضوعات ، كذا قال ، وليس خبر أبي سعيد بموضوع ، وفي حسنه نظر ، وقال تعالى ادعوني أستجب لكم وعن مرفوعا أبي هريرة وعنه أيضا مرفوعا من لم يسأل الله يغضب عليه ، رواهما ليس شيء أكرم على الله من الدعاء الترمذي ، وعنه أيضا مرفوعا وابن ماجه حديث حسن رواه أعجز الناس من عجز بالدعاء ، وأبخل الناس من بخل بالسلام أبو يعلى الموصلي وغيره ، ، ولم يره وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف شيخنا ، ويأتي آخر الاعتكاف