الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 54 ] باب صلاة المسافر

                                                                                                          من ابتدأ سفرا مباحا ( و م ش ) والأصح : أو هو أكثر قصده ، وقيل : أو نقل سفره المباح إلى محرم كالعكس ، كتوبته ، وقد بقي مسافة قصر في الأصح ، وقال ابن الجوزي : أو لا ، وعنه : مباحا غير نزهة ولا فرجة ، اختاره أبو المعالي لأنه لهو بلا مصلحة ، ولا حاجة ، مع أنهم صرحوا بإباحته ، وسبق في المسح كلام شيخنا أنه يكره ، ونقل محمد بن العباس : سفر طاعة ، وهو ظاهر كلام ابن حامد [ ناويا ] ( و ) ومن له قصد صحيح ، وإن لم يلزمه صلاة ، كحائض وكافر ثم تطهر ويسلم وقد بقي دون المسافة قصر ، وكذا من بلغ [ هـ ] خلافا لأبي المعالي ، وأطلق بعضهم قولا فيمن كلف ناويا مسافة يومين أربعة برد قال أبو المعالي : تحديدا ، وظاهر كلامهم : تقريبا ، وهو أولى ستة عشر فرسخا ( و م ش ) والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية ، وبأميال بني أمية ميلان ونصف ، والميل اثنا عشر ألف قدم ، ستة آلاف ذراع ، أربع وعشرون أصبعا ومتعرضة معتدلة برا أو بحرا ( و ) لا ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ( هـ ) فله قصر الرباعية خاصة ( ع ) ركعتين ( ع ) لا ثلاثا ، فلو قام إليها عمدا أتم أربعا ، إذا فارق خيام قومه ( و ) أو بيوت بلده ( و ) العامرة ، [ ص: 55 ] وقيل : والخراب ، كما لو وليه عامر وقال أبو المعالي : أو جعل مزارع وبساتين يسكنه أهله ولو في فصل للنزهة ، وقيل : إذا فارق سور بلده ، وظاهر ما تقدم : ولو اتصل به بلد ، واعتبر أبو المعالي انفصاله ولو بذراع ، وكذا في كلام صاحب المحرر وغيره : لا يتصل ، قال أبو المعالي وإن برزوا بمكان لقصد الاجتماع ينشئون السفر منه فلا قصر ، وظاهر كلامهم : يقصر ، وهو متجه ، ويعتبر في سكان القصور والبساتين مفارقة ما نسبوا إليه عرفا ، واعتبر أبو الوفاء وأبو المعالي مفارقة من صعد جبلا المكان المحاذي لرءوس الحيطان ، ومفارقة من هبط لأساسها ; لأنه لما اعتبر مفارقة البيوت إذا كانت محاذية اعتبر هنا مفارقة سمتها .

                                                                                                          وعنه : يعيد من لم يبلغ المسافة ، خلافا للجميع ، واختار ابن أبي موسى وابن عقيل القصر ببلوغ المسافة ، وإن لم ينوها ، خلافا للجميع ، كنية بلد بعينه يجهل مسافته ثم علمها يقصر بعد علمه ، كجاهل بجواز القصر ابتداء ، أو علمها ثم نوى إن وجد غريمه رجع ، أو نوى إقامة ببلد دون مقصده بينه وبين بلد نيته الأولى دون مسافة القصر قصر لأن سبب الرخصة انعقد ، فلا يتغير بالنية المعلقة حتى يوجد الشرط المعتبر ، وقيل : لا يقصر ، ولا يترخص في نفي وتغريب ، إلا محرم المرأة يترخص

                                                                                                          [ ص: 54 ]

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية