وكذا على الصحة إن خيروا بينهما ، أو قدموا من يسلم بهم حتى يصلي أربعا ، ذكره استخلف في الجمعة صبيا ، أو من أدركه في التشهد . أبو المعالي
وفي الخلاف وغيره إن إن دخل معهم بنية الجمعة على قول استخلف في الجمعة من أدركه في التشهد أبي إسحاق صح ، وإن دخل بنية الظهر لم يصح ، لأنه ليس من أهل فرضها ، ولا أصلا فيها ، وخرجه صاحب المحرر وغيره على ظهر مع عصر وأولى ، لاتحاد وقتهما ، وعند أكثر الشافعية لا جمعة خلف الظهر ، لكون الإمام شرطا فيها مع قولهم لو سبقه الحدث بعد ركعة فأتموا منفردين صحت جمعتهم .