ولا يختلف المذهب لا يجب ، لأنه بدل عنها ، وإن قلنا لا يسجد فسجد فلا بأس ، نص على ذلك ، وفي استحباب السجود لسهوه روايات : الثالثة يسن لسنن الأقوال ، لا لسنن الأفعال ( م 31 ) ( و السجود لسهوه ) فيما [ ص: 468 ] هو سنة عنده ، وهو التسميع ، والتكبير ، والتشهدان ، وجلوسهما ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والجهر ، والإخفات ، والسورة ( و م هـ ) في الثلاثة الأخيرة ، وتكبير العيد ، والقنوت ، ( و ) في القنوت ، والتشهد الأول ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه [ ص: 469 ] عنده ، وسمى ش أبو الفرج الواجب سنة اصطلاحا ، وكذا قال ، كما سمى المبيت ، ورمي الجمار ، وطواف الصدر سنة وهو واجب . ابن شهاب
[ ص: 467 ]