الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يختلف المذهب لا يجب السجود لسهوه ، لأنه بدل عنها ، وإن قلنا لا يسجد فسجد فلا بأس ، نص على ذلك ، وفي استحباب السجود لسهوه روايات : الثالثة يسن لسنن الأقوال ، لا لسنن الأفعال ( م 31 ) ( و م ) فيما [ ص: 468 ] هو سنة عنده ، وهو التسميع ، والتكبير ، والتشهدان ، وجلوسهما ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والجهر ، والإخفات ، والسورة ( و هـ ) في الثلاثة الأخيرة ، وتكبير العيد ، والقنوت ، ( و ش ) في القنوت ، والتشهد الأول ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه [ ص: 469 ] عنده ، وسمى أبو الفرج الواجب سنة اصطلاحا ، وكذا قال ابن شهاب ، كما سمى المبيت ، ورمي الجمار ، وطواف الصدر سنة وهو واجب .

                                                                                                          [ ص: 467 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 467 ] مسألة 31 ) قوله وفي استحباب السجود لسهوه يعني لسهو سنن الأفعال والأقوال روايات الثالثة يسن لسنن الأقوال لا لسنن الأفعال انتهى ذكر المصنف مسألتين : ( المسألة الأولى ) سنن الأقوال ، وقد حكى الأصحاب أن فيها عن الإمام أحمد روايتين هل يسجد لسهوها أم لا ، وأطلقهما المصنف ، وصاحب الهداية ، والمذهب [ ص: 468 ] والمستوعب والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والمقنع ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، وشرح المجد ، والشرح ، وشرح ابن منجى ، والمذهب لأحمد ، والفائق ، والحاويين في سجود السهو ، إحداهما يشرع السجود لها ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وجزم به في المنور ، ومنتخب الآدمي ، وقدمه ابن تميم ، وابن حمدان في رعايته ، ومال إليه في مجمع البحرين ، والرواية الثانية لا يشرع ، قال في الإفادات : لا يسجد لسهوه ، وهو ظاهر ما قدمه النظم ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية فإنهم قالوا يسن في رواية ، وقدمه ابن رزين في شرحه وصاحب الحاوي الكبير ، في آخر صفة الصلاة ، قال الزركشي الأولى تركه ، وجزم به ابن عقيل في التذكرة .

                                                                                                          ( المسألة 32 الثانية ) سنن الأفعال وقد أجرى المصنف الخلاف فيها كسنن الأقوال ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، وصرح به أبو الخطاب ، وغيره ، وطريقة الشيخ في المغني والكافي والمقنع أنه لا يسجد هنا قولا واحدا ، إذا علم ذلك فالصواب أن فيها أيضا روايتين ، وقد ذكرها المجد في شرحه ، وغيره ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، وشرح المجد ، وغيرهم إحداهما لا يشرع السجود لذلك ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني ، والكافي ، والمقنع قال الشارح والناظم تركه أولى .

                                                                                                          وقال القاضي في شرح المذهب وجزم به ابن عقيل في التذكرة ، وقدمه في الفائق وغيره ، والرواية الثانية يشرع السجود لها ، قدمه في الرعايتين ، ومختصر ابن تميم وغيرهما ، فهذه اثنتان وثلاثون مسألة قد فتح الله الكريم بتصحيحها .




                                                                                                          الخدمات العلمية