الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 596 ] تقبل الشهادة على الشهادة في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي إن تعذر شهود الأصل بموت ، وعلى الأصح : أو مرض ، أو خوف ، أو غيبة مسافة قصر ، وقيل : فوق يوم ، وعلل الإمام أحمد رواية المنع بأنه لا يؤمن أن تتغير حاله لما يحدث من الحوادث ، وتأولها القاضي على مسافة قريبة .

                                                                                                          قال ابن عقيل في عمد الأدلة : ولم يذكر دليلا ، وهذا دأبه في كثير من المسائل ، قال : والأحسن أنه ككلام الشارح إن وجد ما يصرف عن ظاهره وإلا لم يصرف ، وإن حضروا أو صحوا قبل الحكم وقف عليهم ، ولا يجوز أن يشهد فرع إلا أن يسترعيه الأصل ، وذكر ابن عقيل وغيره رواية : أولا ، قدمها في التبصرة ، وإن استرعى غيره فوجهان ( م 1 ) فيقول : اشهد على شهادتي بكذا ، والأشبه : أو اشهد أني أشهد بكذا ، فإن سمعه يشهد عند حاكم أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض جاز ، وعنه : إن استرعاه ، نصره القاضي وغيره ، ويؤديها الفرع بصفة تحمله ، ذكره جماعة .

                                                                                                          قال في المنتخب وغيره : وإلا لم يحكم بها : وفي الترغيب : ينبغي ذلك .

                                                                                                          [ ص: 597 ] وفي الرعاية ومعناه في الترغيب : يكفي العارف : أشهد على شهادة فلان كذا .

                                                                                                          وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشاهدين عليهما .

                                                                                                          قال الإمام أحمد : لم يزل الناس على هذا ، وعنه : على كل منهما لا على شاهد شاهد .

                                                                                                          وقال ابن بطة : بأربعة على [ كل ] أصل فرعان ، وعنه : تكفي شهادة رجل على اثنين ، ذكره القاضي وغيره ، ويتحمل فرع مع أصل ، وهل يتحمل فرع على فرع ؟ تقدم في أول كتاب القاضي [ إلى القاضي ] .

                                                                                                          [ ص: 596 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 596 ] باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : " وإن استرعى غيره فوجهان " ، انتهى .

                                                                                                          يعني هل يجوز لمن لم يسترعه أن يشهد عليه أم لا ؟

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يجوز وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب ، وهو احتمال في المغني .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يجوز وهو الصحيح ، قدمه في المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والنظم والحاوي وغيرهم .

                                                                                                          [ ص: 597 ] ( تنبيه )

                                                                                                          قوله " وهل يتحمل فرع على فرع ؟ تقدم في أول كتاب القاضي إلى القاضي " ، انتهى .

                                                                                                          قال هناك وفي هذه المسألة ذكروا أن كتاب القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة ، لأنه شهادة على شهادة ، وذكروا فيما إذا تغيرت حاله أنه أصل .

                                                                                                          ومن شهد عليه فرع وجزم به ابن الزاغوني وغيره فلا يجوز نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب ، ولا يقدح في عدالة البينة ، بل يمنع إنكاره الحكم ، كما يمنع رجوع شهود الأصل الحكم ، فدل ذلك أنه فرع لمن شهد عنده ، وهو أصل لمن شهد عليه ، ودل ذلك أنه يجوز أن يكون شهود فرع فرعا لأصل ، يؤيده قولهم في التعليل إن الحاجة داعية إلى ذلك ، وهذا المعنى موجود في فرع الفرع انتهى ، فجوز أن يتحمل فرع ، على فرع ، فلذلك أحال هنا عليه .




                                                                                                          الخدمات العلمية