الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 548 ] تحملها في حق الآدمي فرض كفاية .

                                                                                                          وفي المغني : في إثمه بامتناعه مع وجود غيره وجهان ، قال جماعة : في الترغيب هو أشهر ، وكذا أداؤها ، ونصه : فرض عين إن دعي وقدر بلا ضرر ، قال في المغني : ولا تبذل في التزكية ، ولو أدى واحد وأبى الآخر وقال احلف أنت بدلي أثم ، اتفاقا ، قاله في الترغيب ، وقدم في الرعاية : لا ، إن قلنا فرض كفاية .

                                                                                                          وإذا وجب تحملها ففي وجوب كتابتها لتحفظ وجهان ( م 1 )

                                                                                                          [ ص: 548 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 548 ] ( كتاب الشهادات )

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : " وإذا وجب تحملها ففي وجوب كتابتها لتحفظ وجهان " ، انتهى :

                                                                                                          ( أحدهما ) يجب ( قلت ) وهو الصواب ، للاحتياط ، ثم وجدت صاحب الرعاية الكبرى قدمه في أوائل بقية الشهادات ، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال : يكتبها إذا كان رديء الحفظ ، فظاهره الوجوب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يجب ، ولعل محله إذا لم يكن معروفا بكثرة النسيان .




                                                                                                          الخدمات العلمية