[ ص: 548 ] فرض كفاية . تحملها في حق الآدمي
وفي المغني : في إثمه بامتناعه مع وجود غيره وجهان ، قال جماعة : في الترغيب هو أشهر ، وكذا أداؤها ، ونصه : فرض عين إن دعي وقدر بلا ضرر ، قال في المغني : ولا تبذل في التزكية ، ولو أدى واحد وأبى الآخر وقال احلف أنت بدلي أثم ، اتفاقا ، قاله في الترغيب ، وقدم في الرعاية : لا ، إن قلنا فرض كفاية .
وإذا وجب تحملها ففي وجوب وجهان ( م 1 ) كتابتها لتحفظ
[ ص: 548 ]