الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أقر لغائب أو غير مكلف وللمدعي بينة فهي له ، زاد ابن رزين : ويحلف معها ، على رأي ، وإلا أقرت بيده ، وللمدعي تحليفه أنه لا يستحق دفعها ، إليه ، فإن نكل غرم بدلها فإن كان المدعي اثنين فبدلان ، فإن أقام بينة أنها لمن سماه سمعت لفائدة زوال التهمة وسقوط اليمين ، عنه : ويقضي بالملك إن قدمت بينة داخل وكان للمودع والمستأجر والمستعير المحاكمة ، وقدم الشيخ : لا يقضي ، لأنه لم يدعها الغائب ولا وكيله ، وتقدم أن الدعوى له لا تصح إلا تبعا ، وذكروا أن الحاكم يقضي عنه ، ويبيع ماله ، فلا بد من معرفته أنه للغائب ، وأعلى طريقه البينة ، فيكون من الدعوى للغائب تبعا أو مطلقا ، للحاجة إلى إيفاء الحاضر وبراءة ذمة الغائب .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية